الورود البيضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الورود البيضاء للمتحابين فى الله
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجزء التاسع (نواقض الموالاة)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوجى




عدد المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

الجزء التاسع (نواقض الموالاة) Empty
مُساهمةموضوع: الجزء التاسع (نواقض الموالاة)   الجزء التاسع (نواقض الموالاة) Emptyالجمعة ديسمبر 25, 2009 12:21 am

بسم الله الرحمن الرحيم




عرفنا فيما مضى هذا الأصل من أصول الموالاة وعرفنا معناه الشرعي واللغوي، ولمن يجب ومراتب المؤمنين ومنازلهم بحسب الموالاة، والآن نأتي إلى نواقض هذا الأصل، ونستطيع تلخيصها فيما يلي‏:

‏(‏1‏)‏ إخراج المسلم من الإسلام عن معرفة وبصيرة‏:‏

كل من حكم على رجل مسلم بأنه كافر وهو يعلم في قرارة نفسه أنه مسلم فقد كفر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما‏]‏ ‏(‏متفق عليه‏)‏، أي إما أن يكون كافراً في الحقيقة وهذا الوصف ينطبق عليه، وإما عاد القول إلى قائله، كما قال أيضاً صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه‏]‏ ‏(‏مسلم‏)‏ أي رجع الوصف عليه، وأما تكفير المسلم خطئاً وظناً فهو معصية وليس بكفر، كمن ظن أن مسلماً فعل مكفراً وليس بمكفر فكفره لذلك ظاناً أنه قد كفر بذلك، فهذا مرتكب للمعصية وخاصة إذا اقترن هذا مع الجهل والتهجم على الفتيا، وعدم التروي دون استفراغ الوسع في معرفة متى يكفر المسلم ومتى لا يكفر، وأما من كفر مسلماً وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يكفر بما رآه عليه أو سمع عنه فقد كفر قطعاً، لأنه يكون قد كفر مسلماً عن علم وبصيرة‏.‏

‏(‏2‏)‏ من استحل دم المسلم أو عرضه أو ماله‏:‏

وذلك أن عرض المسلم ودمه وماله حرام كما قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا‏]‏ ‏(‏متفق عليه‏)‏ ومعلوم أن استحلال المعصية كفر، ومعنى الاستحلال أي الظن والاعتقاد فيما حرمه الله أنه حلال، ومعلوم أيضاً أن حرمة دم المسلم وعرضه وماله وانتهاك هذا أشد عند الله من انتهاك حرمة الزنا والخمر والربا كما قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏الربا إحدى وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم‏]‏ ‏(‏ابن ماجة‏)‏ أي أعظم من الربا‏.‏

وقد حكم الله على من استحل الربا بالكفر والخلود في النار، كما قال تعالى‏:‏ ‏‏الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون‏}[/‏ ‏(‏البقرة‏:‏275‏)‏ فقوله تعالى‏:‏ ‏[]{‏أصحاب النار هم فيها خالدون‏}[/url]‏ دليل على كفرهم وقولهم ‏{‏إنما البيع مثل الربا‏}[/url]‏ أي أنهم استحلوا هذا ورأوا أنه لا فرق بين البيع والربا، ومن المعلوم في الدين ضرورة أن مستحل المعصية كافر، وهذا يعني أن مستحل دم المسلم وعرضه وماله فهو كافر‏.‏

(‏3‏)‏ موالاة الكافر وإعانته على المسلم‏:‏

كل من والى كافراً وأعانه وظاهره على مسلم فقد كفر ونقض هذا الأصل ‏"‏الموالاة‏"‏ وخرج من دين الله سبحانه وتعالى وهذا يصدق أيضاً على من اطلع الكفار على عورات المسلمين في الحرب وأفشى لهم أسرار المسلمين وقد جاء بشأن هذا آيات كثيرة منها قوله تعالى ‏)]{‏يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين‏}[/url]‏ ‏(‏المائدة‏:‏51‏)‏ فقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فإنه منهم‏}‏ يدل على أنه قد خرج بذلك من الإيمان إلى الكفر وهو نص صريح، ويخرج من هذا أيضاً من فعل هذا غير مستحل له، في حال ضعف أو خوف أو رغبة كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاة ويحذركم الله نفسه‏}‏[/url] الآية ‏(‏آل عمران‏:‏28‏)‏ فقوله‏:‏ ‏)]{‏إلا أن تتقوا منهم تقاة‏}[/url]‏ يدل على أن اتقى شر الكفار وداراهم وردهم عن نفسه في حال ضعف ولا يحب أن ينتصر الكفار ولا أن يظهروا على المسلمين فإنه لا يكفر بذلك بل يكون معذوراً عند الله، والله أعلم بالقلوب، ولذلك عفا الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن أبي بلتعة الذي أفشى سر المسلمين وأخبر قريشاً بأن الرسول قد جمع لهم يريد حربهم وذلك قبل غزوة الفتح، وذلك عندما علم منه الرسول أنه فعل ذلك في حال ضعف وخوف على أولاده بمكة وبما كان لحاطب رضي الله عنه من سابقة في حضوره غزوة بدر مع المسلمين‏.‏

وأما من استحل ورضى بمعاونة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين وهو غني عن ذلك فهو كافر قطعاً ناقض لأصل الموالاة وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله عند بيان الأصل الثاني وهو ‏"‏البراء‏"‏‏.‏
هذه الأمور الثلاثة التي تنقض أصل الموالاة وتخرج المسلم من حظيرة الإسلام إلى حظيرة الكفر وهي كما أسلفنا‏:‏ تكفير المسلم عن عمد وإصرار ومعرفة، واستحلال دمه أو ماله أو عرضه، وموالاة أعداء الله عليه، واستحلال العرض يدخل فيها استحلال سبه أو شتمه أو غيبته‏
.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء التاسع (نواقض الموالاة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء العاشر (قوادح الموالاة)
» الجزء السابع عشر(حكم كلمه الولاء للوطن)
» الجزء الرابع (من مظاهر موالاة المؤمنين)
» الجزء الخامس (من مظاهر موالاة الكفار)
» الجزء الثالث عشر (صور البراءة من الكفار والمنافقين )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الورود البيضاء :: كلام بين المتحابين في الله-
انتقل الى: